مبدا قانوني54
حيث بالإستناد إلى نصوص المواد 2/291 و 2/80 من قانون العقوبات يكون الإختصاص بالتحقيق في الجرم المسند للمشتكى عليهما هو التعدي على حراسة قاصر وحيث أن الشكوى قيدت إبتداء لدى مدعي عام ناعور فإنه بالإستناد إلى أوراق الدعوى تبين أن المشتكى عليها هي والدة الطفلة الحدث التي حاولت إختطافها للعيش معها والمشتكى عليها الثاني هو زوج الوالدة والمشتكي هو والد الطفلة طليق المشتكى عليها وبذلك فإن الإختصاص يكون لمدعي عام ناعور والإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1089/2013فصل25/7/2013).