مبدأ قانوني81
حيث أن الجرم المسند إلى المشتكى عليه هو تزوير أوراق عبارة عن شيك فيزا صادر عن أحد البنوك وهي لا تدخل ضمن مفهوم البنكنوت المعرفة بالمادة 239 من قانون العقوبات وتعتبر من الأوراق الخاصة والذي يدخل أمر النظر بتزويرها ضمن إختصاص مدعي عام شمال عمان , وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين مدعي عام شمال عمان المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها كل من قاضي صلح جزاء شمال عمان و مدعي عام أمن الدولة غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1098/2009فصل30/8/2009)والقرار(رقم726/2006فصل28/6/2006)