مبدأ قانوني84
حيث أن من عناصر وأركان جرم التهريب وفق مقتضيات المادة 204/ب من قانون الجمارك أن يقوم من أسند إليه هذا الجرم بتقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة قاصد من ذلك التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى وحيث أن الأفعال المنسوبة إلى المشتكى عليه تمثل عناصر جرم التهريب وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول محاكمات جزائية تقرر تعيين مدعي عام الجمارك المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها مدعي عام الزرقاء غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم368/2009فصل16/3/2009)