مبدأ قانوني85
حيث تنص المادة 5/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على : ( تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليهم أو مكان إلقاء القبض عليهم).
وحيث أن مكان إلقاء القبض على المشتكى عليه في هذه القضية هو الزرقاء وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام الزرقاء هو المرجع المختص بالنظر في الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم808/2008فصل11/6/2008)