مبدأ قانوني60
حيث أن الجرم المسند الى المشتكى عليه هو الإعتداء على رجال الأمن العام وفقا لأحكام المادة 1/178/أ من قانون العقوبات تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
وحيث أنه بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة الجنايات الكبرى المرجع المختص للنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة مأدبا غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1817/2010فصل10/11/2010)والقرار(رقم1792/2010فصل10/11/2010).