مبدأ قانوني62
حيث أن الجرائم التي أُرتكبت في آن واحد من المشتكى عليهم هي جرائم متلازمة بالمعنى المقصود بالمادة 173 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المرجع المختص للتحقيق هو المرجع المختص في الجريمة ذات الوصف الأشد.
وحيث أن جناية السرقة بحدود المادة 1/401 من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد من الجرائم الأخرى وعليه فإن مدعي عام محكمة بداية شرق عمان هو المرجع المختص للنظر في الدعوى وبالإستناد الى نص المادة 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1727/2010فصل28/10/2010)والقرار(رقم2/2007فصل29/1/2007).