مبدأ قانوني66
حيث تنص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة1988 أنها تضمن : ( على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:
أ . تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى غرفة قضايا المطبوعات والنشر وتختص هذه الغرفة بالنظر بما يلي:
- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون.
- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون آخر.
ب.وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:
- الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة .
2………
3………
ه. ……يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على 15 يوم من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية أحد المدعيين العاميين.
وحيث أن ما تم نشره من قبل الناطق الرسمي للمجلة المشتكى عليها من المحظور وغير المرخص به من قبل الجهة المختصة وهو يشكل مخالفة لنصوص المواد 4 و 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم8لسنة 1988 وبدلالة المادة 42 من ذات القانون.
وبذلك تكون الجهة المختصة للنظر بالدعوى بالإستناد الى نصوص المواد المذكورة أعلاه والمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون مدعي عام عمان هو المرجع المختص والإجراءات التي قام بها مدعي عام أمن الدولة غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم697/2010فصل24/8/2010)والقرار(رقم88/2008فصل3/12/2008).