مبدأ قانوني68
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وفي غير هذه الأحكام تستأنف الى محكمة الإستئناف, وحيث أنه في هذه القضية نجد أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو جرم التهديد خلافاً للمادة354من قانون العقوبات وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم مسؤولية المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي وتبعاً لذلك رد الإدعاء بالحق الشخصي لعدم الإختصاص وعليه فإن المرجع المختص بالإستناد الى نصوص المواد 1/322 و 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي محكمة إستئناف جزاء اربد.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم176/2010فصل21/4/2010)والقرار(رقم1375/2005فصل24/11/2005).