مبدأ قانوني69
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن الحكم الصادر في حق المشتكى عليه الحدث هو وضعه في دار تربية الأحداث لمدة أسبوع بالإستناد الى المادة 18/د من قانون الاحداث رقم24لسنة1968وان المشرع في القانون المعدل لقانون محكمة الصلح رقم30لسنة 2008 لم يشمل تعديله العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحداث وبذلك بالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر محكمة إستئناف عمان هي المرجع المختص للنظر في الطعن الإستئنافي.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم1161/2010فصل5/5/2011)والقرار الصادر عن الهيئة العادية(رقم2186/2009فصل12/4/2010)والقرار( رقم402/2009فصل5/4/2009)
والقرار(رقم391/2009فصل29/3/2009)والقرار(رقم64/2007فصل27/11/2007)
والقرار(470/2005فصل15/5/2005)والقرار(452/2005فصل8/5/2005).
g2010.1161 g2009-402 g2009-2186 g2009-391 g2007-64 g2005.47 g2005.452