مبدأ قانوني71
حيث أنه بإستقراء نص المادة 1/28 من قانون محاكم الصلح رقم15 لسنة1952 وقبل تعديلها بالقانون الجديد رقم30 لسنة 2008 يتبن أن إختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية هو النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة في :
- المخالفات ما لم يكن الحكم الصادر بالغرامة.
- الجرائم الأخرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة 30 دينار.
وفيما عدا ذلك تستأنف الى محكمة الإستئناف.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يقضي بعقوبة الحبس مدة 6 شهور والرسوم والغرامة 295دينار وعليه فإن المرجع المختص هي محكمة إستئناف جزاء عمان وبالإستناد الى نص 327 من قانون أصول محاكمات جزائية تعتبر محكمة الإستئناف هي المرجع المختص وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2178/2009فصل12/4/2010)والقرار(رقم1774/2009فصل28/1/2010)
والقرار(629/2009فصل19/5/2009).