مبدأ قانوني75
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أنه من النص يتبين أن الأحكام الجزائية الصادر في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات هي إختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وعليه بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة بداية جزاء عمان هي المرجع المختص للنظر بالطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة الإستئناف غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1892/2009فصل8/12/2009)والقرار(رقم1832/2009فصل22/12/2009)
والقرار(رقم1561/2009فصل19/11/2009)والقرار(رقم1021/2009فصل25/8/2009)
والقرار(رقم989/2009فصل12/8/2009)والقرار(رقم897/2009فصل2/7/2009).
g2009-1892 g2009-1832 g2009-1561 g2009-1021 g2009-989 g2009-897