مبدأ قانوني93
حيث أن الجناية المسندة الى المشتكى عليها هي جناية التدخل بالقتل اتقاء للعار خلافا للمادتين 332 و 80 من قانون العقوبات ولما كان محل التدخل في هذه الجريمة يستمد صفته الإجرامية منها وأن عقوبته تحدد إستنادا لعقوبة الفاعل الأصلي في ذات الجريمة إستنادا لأحكام المادة 81 من قانون العقوبات ذلك فإن جريمة التدخل بالقتل إتقاء للعار ليست من إختصاص محكمة الجنايات الكبرى .
وبالإستناد إلى نص المادة 322 و 323 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر محكمة جنايات الكرك هي المرجع المختص وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة عملا بأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم348/2003فصل28/1/2003).
g2003.348