مبدأ قانوني92
حيث أن المرجع الإستئنافي يتحدد تبعاً للمحكمة التي أصدرت الحكم وليس تبعاً لمكان إقامة المستأنف أو مكان وقوع الجريمة.
ومن حيث أن التنازع على الإختصاص قد وقع بين محكمة بداية جزاء عمان ومحكمة بداية جزاء شرق عمان بصفتها الإستئنافية.
وبالإستناد إلى نص المادة 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان فإن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية هي المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء شرق عمان بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة وعليه فإن قرارها واقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1226/2003فصل23/12/2003)