مبدأ قانوني91
حيث أن الأفعال المسندة إلى المشتكى عليهم تشكل جرم الزنا بحدود المادة 282 من قانون العقوبات والحض على الفجور بحدود المادة 310 من قانون العقوبات.
وحيث أن جنحة الزنا والحض على الفجور هي من إختصاص قاضي محكمة البداية فإن بالإستناد إلى نص المادة 1/323 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن قاضي محكمة بداية جزاء عجلون هو المرجع المختص بالنظر وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المرجع المختص وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم226/2005فصل8/3/2005)