مبدأ قانوني89
حيث تنص المادة 2 من قانون العقوبات العسكري رقم30لسنة2002 على تعريف الفرد بأنه : ( كل من رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية).
والمادة 3 من ذات القانون نصت على الأشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون نجد أن الفقرة أ تنص على ما يلي: ( أ . كل ضابط أو فرد في القوات المسلحة إرتكب أي من الجرائم المنصوص ….).
وحيث أن دائرة المخابرات العامة التي يعمل فيها المشتكى عليه هي من الأجهزة العسكرية والتي يسري عليها قانون القوات المسلحة وينطبق على ضباطها وأفرادها ما ينطبق على أفراد القوات المسلحة.
وعليه فإن مدعي عام عسكري المخابرات العامة هو المرجع المختص وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1177/2005فصل29/9/2005)