مبدأ قانوني87
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد وردت إختصاصها على سبيل الحصر بالمادة 4 من قانونها :
- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 و 327 و 330 و 338 من قانون العقوبات .
- جرائم الإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات.
ج. الشروع في الجرائم ………
ومن هذه المادة تبين أن محكمة الجنايات الكبرى تختص بالخطف الجنائي وليس الجنحي المنصوص عليه في المادة 1/302 من قانون العقوبات والتي تختص به محكمة البداية .
وبالإستناد إلى نصوص المواد 322 و 323 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة بداية السلط المرجع المختص للنظر في الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم89/2008فصل2/12/2008).
g2008-89