مبدأ قانوني79
حيث أنه من خلال التدقيق بأوراق الدعوى ومن خلال شهادة الشهود تبين أن المشتكى عليه لم يصوب المسدس إتجاه أي شخص ولم يقصد إصابة احد.
حيث أنه في شهادة الشهود ذكر أنه لم يعرفوا إتجاه الطلقات وأن المشتكى عليه أطلق النار من مسافة مترين وأن الطلقات مرت فوق رؤوس المشتكين وبالتالي فإن جرم المشتكى عليه يمثل التهديد بإستعمال سلاح ناري وفقا للمادة 2/349 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و 70 من قانون العقوبات وعليه فإن مدعي عام الموقر هو المختص بالتحقيق في هذه الدعوى .
وبالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين مدعي عام الموقر المرجع المختص بالنظر بالدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1634/2009فصل28/12/2009)
g2009-1634