مبدأ قانوني65
حيث أن التزوير الذي حصل على نسخ البيانات الجمركية موضوع الدعوى لم يكن الغرض منه التهريب الجمركي الذي يعتبر من إختصاص محكمة الجمارك حصرا وإنما كان القصد منه الإستعمال خارج البلاد فيكون مدعي عام الجمارك غير المختص بالتحقيق ويكون الإختصاص منعقد لمدعي عام الزرقاء وبالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجمارك غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1299/2010فصل24/8/2010).
g2010-1299