مبدأ قانوني63
حيث تنص المادة 18 من قانون محاكم الصلح رقم 15 وتعديلاته على أنه : ( إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين _سلباً او إيجاباً_ تعيين محكمة الإستئناف المحكمة التي يرجع اليها بالنظر في تلك الدعوى).
وحيث أنه في هذه الدعوى قد وقع الخلاف بين محكمة صلح جزاء عمان ومحكمة صلج جزاء غرب عمان فإنه وبالإستناد إلى نص المادة المذكورة أعلاه والمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة إستئناف عمان هي المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة صلح غرب عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1633/2010فصل29/11/2010).
g2010-1633