مبدأ قانوني49
حيث تنص المادة 1/10 من قانون محاكم الصلح قد حددت الحالات التي تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ولم تتضمن تلك الحالات المشار إليها الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص المكاني , وعليه بالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مرجع مختص للنظر في الإستئناف.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1415/2013فصل31/10/2013).
g2013.1415