مبدأ قانوني46
حيث تنص المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم30 لسنة2008 جعلت مقدار العقوبة هو المعيار في اختصاص محكمة بداية جزاء بصفتها الإستئنافية.
ونظراً لكون العقوبة المحكوم بها على المستأنف ضده هي الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم ومصادرة الأداة الحادة , وذلك عن جرم حيازة أداة حادة لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات ولكون المصادرة لا تعتبر عقوبة أصلية و تكميلية وفقاً لأحكام المادتين 1/42 و 1/43 من قانون العقوبات.
وبالإستناد إلى نص المادين 322 و 323 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فتقرر تعيين محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية هي المرجع المختص للنظر في الطعن الإستئنافي وإعتبار المعاملات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة تكون صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1528/2013فصل1/10/2013).
g2013.1528