مبدأ قانوني59
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن القرار موضوع الطلب صادر في دعوى الحق الشخصي بقضية جنحة إصدار شيك لا يقابله رصيد بحدود المادة 421 من قانون العقوبات.
وحيث ان الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة421 من قانو العقوبات تستأنف الى محكمة البداية بصفتهغ الإستئنافية بما في ذلك لو إشتمل الحكم على الإدعاء بالحق الشخصي والقرارات الصادرة عن المحكمة في الأمور المستعجلة كالحجز الإحتياطي إذ يبقى مرتبط بدعوى الحق الشخصي الذي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي فيكون الإختصاص منعقد لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية بإعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع , وبالإستناد الى نص المادة 324 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية المرجع المختص للنظر في الطعن الإستئنافي وبأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم326/2013فصل27/3/2013).
g2013.326