مبدأ قانوني58
حيث أن العقوبة التي صدرت بحق المشتكى عليها بجرم الذم والقدح والتحقير بالإستناد الى نصوص المواد 188و189و190 من قانون العقوبات هي الحبس شهر والغرامة 500دينار والرسوم والمصاريف .
وحيث أن الشق الجزائي في الدعوى سقط بقانون العفو العام رقم15لسنة 2011 وحيث أن الشق المدني يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي , وحيث أن العقوبة لا تزيد على شهر حبس والغرامة فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية عملا بالمادة 10 من قانون محاكم الصلح.
وعلى الرغم من سقوط الشق المدني ولكن يبقى الشق المدني المتعلق بالغرامة ويبقى الإختصاص لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
ولهذا بالإستناد الى نصوص المواد 322و 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين محكمة بداية جزاء عمان المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عما غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم447/2013فصل14/5/2013).
g2013.447