مبدأ قانوني33
حيث بالإستناد إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين مدعي عام الزرقاء المرجع المختص للتحقيق في هذه الدعوى حيث تبين على ضور التقارير الطبية وشهادات الأطراف في القضية ومنظمي الضبط أن فعل المشتكى عليه والمتمثل بإطلاق النار نحو الأرض دون أن يصيب أحد وأن مجرد الإطلاق ليس دليل كافي على وجود قصد القتل أو توقع القتل لأن الإطلاق بهذه الحالة كان بقصد منع إلقاء القبض عليه وبذلك يكون قرار مدعي عام الجنايات الكبرى بإعلان عدم إختصاصه صحيح متفق ونص القانون وإحالة الأوراق إلى مدعي عام الزرقاء وأن الإجراءات الصادرة عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1591/2014فصل1/10/2014).
g2014.1591