مبدأ قانوني31
حيث أن التهمة المسندة الى المشتكى عليهم هي جرم إستيراد سلاج ناري وذخائر بالإشتراك بدون ترخيص قانوني وفقاً لأحكام المادة 11/ب من قانون الأسلحة النارية والذخائر وهي الجريمة ذات الوصف الأشد وأن باقي الجرائم الأخرى هي جنح متلازمة مع التهمة الأولى الأمر الذي ينبني عليه أن الإختصاص في نظر هذه الدعوى ينعقد الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وليس مدعي عام رويشد.
وإستناداً إلى نص المادة 327 من قانون إصول المحاكمات الجزائية تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجع مختص للتحقيق في الدعوى وإعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام الرويشد صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1770/2014فصل22/10/2014).
g2014.1770