مبدأ قانوني36
وحيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكامم الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أنه تم أحال المشتكى عليه الى محكمة بلدية السلط بجرم عرض بضاعة على الرصيف العام خلاف لأحكام المادة 1/19/ج من نظام بلدية السلط وحيث أن العقوبة على هذا الفعل هي الغرامة وفقا لأحكام المادة 62 من قانون البلديات وعليه وبالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية هي المرجع المختص بالنظر في الطعن الإستئنافي وأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم197/2014فصل22/4/2014).
g2014.197