مبدأ قانوني24
حيث تبين من أقوال المجني عليها لدى مدعي عام محكمة صلح جزاء الرصيفة أنها أصيبت بطريق الخطأ من المشتكى عليه بجرم التسبب بالوفاة وفقاً لنص المادة 343 من قانون العقوبات وخرق حرمة المنازل المادة1/347 من ذات القانون.
وحيث أن مدعي عام الرصيفة قام إجراء التحقيقات وقرر إحالة الأوراق إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لعد الإختصاص والذي قرر بدورة أيضا عدم الإختصاص وإعادة الأوراق وحيث أنه تبين أصابة المجني عليها بالخطأ وبالإستناد الى نصوص المواد 1/322 و 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة صلح جزاء الرصيفة المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2360/2014فصل19/2/2015).
g2014.2360