مبدأ قانوني35
حيث أن الجرم المسند للمشتكى عليهم هوجناية شراء وبيع الأسلحة دون ترخيص المنصوص عليها في المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر,تدخل ضمن إختصاص محكمة أمن الدولة المنصوص عليها حصراً في أحكام المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة المعدل رقم19لسن2014 الأمرالذي يجعل الإختصاص من عقد لمدعي عام محكمة أمن الدولة وإستناد النص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجع مختص للنظر في الدعوى وإعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة شرق عمان صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم858/2014فصل29/5/2014).
g2014.858