مبدأ قانوني21
حيث أن المشتكي تقدم بشكوى ضد المشتكى عليهما بموضوع التزوير وإستعمال مزور وهما شريكين للمشتكي في الباطن حيث قاما بسرقة خاتم صيدلية تعود ملكيتها للمشتكي وتعاقداً مع مستودع أدوية ووقعا على الإتفاق بالرغم من أنهما غير مفوضين بالتوقيع , وحيث باشر مدعي عام المفرق التحقيق والإستماع للشهادة قرر مدعي عام المفرق رد الدعوى لعدم الإختصاص وإحالتها الى مدعي عام عمان حيث قرر عدم إختصاصه وحيث أن الجرم المسند إليهما وقع في مدينة المفرق وقدمت الشكوى لمدعي عام المفرق وباشر بالتحقيق فيعتبر بناءعلى ذلك أنه المرجع المختص للنظر في الدعوى , وإستناداً الىنص المادتين 322 و 323 من قانون أصول محاكمات جزائية تقرر تعيين مدعي عام المفرق المرجع المختص للنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام عمان غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم78/2015فصل11/3/2015).
g2015.78