مبدأ قانوني4
وحيث أن دعوى إزالة الضرر والتعويض عن الضرر يمكن تقديرها بمبلغ نقدي وفقاً لأحكام المادة 49/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهذا ماسار عليه الإجتهاد القضائي (القرار التمييزي رقم 301/94 تاريخ 18/10/1994 وعلى ذلك فإن دعوى إزالة الضرر هي من صلاحية محكمتي الصلح والبداية وذلك حسب تقدير قيمة إزالة الضرر الذي يتم تقديره بالخبرة الفنية.
وعلى ذلك فإن على محكمة الإستئناف أن تعيد الأوراق لمحكمة الصلح لإجراء الكشف والخبرة الفنية لتقدير قيمة إزالة الضرر والتعويض عن الضرر في حال وجودهما وان مقدار هذا المبلغ هو الذي يحدد المحكمة المختصة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة البداية باعتبارها هي المختصة بنظر دعاوى إزالة الضرر كإختصاص نوعي فيكون قرارها واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3900/2004فصل30/3/2005).