مبدأ قانوني2
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن القرارات الفاصلة في أي دفع من الدفوع التي نصت عليها المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أوقيمتها أو أي دفع متصل بالنظام العام تقبل الطعن في حالة الحكم بقبول الدفع إلا مع القرار الفاصل بموضوع الدعوى خلافاً لما ذهب إليه القرار المميز من اعتبار القرار القاضي برد الدفع بعد اختصاص محكمة البداية النوعي قابلاً للطعن, وكان على محكمة الإستئناف أن ترد الإستئناف شكلاً.
وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف يكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(415/2005فصل8/6/2005).