مبدأ قانوني6
وحيث أن المادة التاسعة فقرة أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 حددت الطعون التي تختص بها والمقدمة من ذوي المصلحة والمنفعة, وحيث أن الطعن الذي تقدم به المدعي في دعواه ليس من ضمن الطعون المشار إليها في المادة المذكورة وأن قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات قد خلا من أي نص يجيز للمدعي الطعن في قرارات نقيب ومجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لدى محكمة العدل العليا فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة برؤية هذه الدعوى ويعود أمر نظرها إلى المحاكم النظامية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها الطعين مذهباً مغايراً وقضت بعدم اختصاص المحاكم النظامية في رؤية الدعوى فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للأصول والقانون الصحيح ويكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2479/2006فصل22/1/2007).