مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعي يطالب بإزالة التعدي عن قطعة الأرض موضوع الدعوى التي يتصرف وآخر فيها ونقصان قيمتها وأجر مثلها أي أنها دعوى معارضة وعليه فهي دعوى عينية عقارية بالمعنى المقصود بالمادة 37/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم24لسنة 1988 وتعديلاته والإختصاص المحلي (المكاني) بنظرها يكون منعقداً لمحكمة صلح حقوق معان باعتبارها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك بقرارها المطعون به فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1425/2009فصل4/10/2009).