مبدأ قانوني2
وحيث أنه وبالرجوع إلى قانون محاكم الصلح فقد حدد الدعاوى التي ينظرها قاضي الصلح في المادة الثالثة ومنها الفقرة الثالثة من نفس المادة دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار.
وحيث أن الدعوى تضمنت منع معارضة بحق الري ومطالبة بكميات مخصصة لكامل الوحدات الزراعية وهي من اختصاص قاضي الصلح إلا أنها تضمنت المطالبة ببدل العطل والضرر والذي تم تقديره بمبلغ عشرة آلاف دينار والذي يخرج عن اختصاص محكمة الصلح ويدخل في اختصاص محكمة البداية والتي تنظر بكامل الدعوى.
وحيث أن الإختصاص والحالة هذه من النظام العام وحيث لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1468/2009فصل7/10/2009).