مبدأ قانوني7
وحيث أن اختصاص محكمة العدل العليا محدداً على سبيل الحصر بموجب المادة (9) من القانون رقم 12 لسنة 1992 ومن ذلك الطعن في القرارات الإدارية النهائية وهذا الإختصاص يتحدد على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لأن موضوع الدعوى هو الذي يعين الإختصاص, فإذا كان هدف رافع الدعوى إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا وأما إذا كانت الغاية هي الحصول على حق متنازع عليه أو الحصول على حق يعتقد بأحقيته له فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة وينعقد الإختصاص للمحاكم النظامية.
وحيث أن الدعوى لا تخرج عن كونها دعوى منع معارضة يهدف المدعون من خلالها الحصول على حق محل نزاع أو التعرض لهم في التصرف بملكهم وعلية فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للمحاكم النظامية وليس لمحكمة العدل العليا خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف بأن الدعوى مستوجبة الرد عن المدعى عليهم الذين يمثلهم المحامي العام المدني لعدم وجود معارضة جاء متناقضاً مع ما توصلت إليه بأنها غير مختصة وظيفياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2160/2009فصل24/1/2010).