مبدأ قانوني1
وحيث أن دعوى حق الشرب وفق أحكام المادة 1292 من القانون المدني والتي عرفت حق الشرب بأنه نوبة الإنتفاع بالماء سقياً للأرض أو الغرس وقد جعل المشرع الأردني في المادة 3/5 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1852 وتعديلاته أن النظر في دعوى حق الشرب هي لقضاة الصلح تحديداً لأن الإختصاص النوعي للمحاكم من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على خلافه أو التنازل عنه وكذلك فإن المشرع في المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت اختصاص محاكم البداية في الدعاوى الحقوقية والمدنية والتجارية بالدعاوى التي ليست من اختصاص محاكم الصلح.
وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين من حيث فسخ قرار محكمة الصلح وإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة بداية الحقوق مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة(1096/2010فصل21/6/2010).