مبدأ قانوني 5
حيث أن الدعوى هي عدم نفاذ تصرف وابطاله بسبب تجاوز حدود الوكالة والتصرف بصورة تلحق الضرر بالموكل .
وحيث أن التخارج هو في حكم البيع وأن الوكيل بالتصرف مقيد بتصرفاته بالحدود التي رسمها الموكل بموجب وكالته وبما لا يلحق به الضرر والغبن الفاحش .
وحيث أن مثل هذا النوع من الدعوى يعتبر من الدعاوى الحقوقية التي ينعقد فيها الإختصاص للمحاكم المدنية فان ما ورد في هذه الأسباب يكون مخالفاً للواقع والقانون ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (270/2010 فصل 9/12/2010).