مبدأ قانوني3
وحيث أن الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به ألف دينار تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية والأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى إلى محكمة الإستئناف وفقاً لأحكام المادة (10/3/أ.ب) من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952.
وحيث أن موضوع الدعوى هو منع معارضة ومطالبة بأجر مثل وأن الخبير قدر بدل أجر المثل مئة دينار بالشهر 100*12=1200 دينار بالسنة منع المعارضة وبدل أجر المثل360 دينار.
وعليه تكون قيمة الدعوى 1560 ديناراً
حيث تقدر بمجموع المطلبين المذكوورين 1200+360=1560 ديناراً فيما بني عليه أن محكمة استئناف إربد هي المحكمة المختصة برؤية هذه الدعوى وتخرج عن اختصاص محكمة بداية عجلون بصفتها الإستئنافية.
وعلى ذلك فإن الإجراءات التي تمت من قبل محكمة بداية عجلون بصفتها الإستئنافية رقم 427/2010 وما يتبعها من إجراءات بعد ذلك تعتبر إجراءات باطلة.
وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2992/2011فصل24/11/2011).