مبدأ قانوني4
وحيث أن دعوى المدعي لا تخرج عن كونها دعوى منع معارضة يهدف المدعي خلالها الحصول على حق نزاع أو منع التعرض له في ملكيته للوحدة السكنية ومطالبة ببدل أجر المثل وإعادة الحال وذلك كله على فرض الثبوت فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للمحاكم النظامية وليس لمحكمة العدل العليا هذا مع الإشارة على أن القانون الواجب على وقائع الدعوى هو قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 وليس أحكام القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها بخلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1476/2013فصل6/1/2014).