مبدأ قانوني8
وحيث أن وكيل إدارة قضايا الدولة دفع الدعوى بأن قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي الملعب حوض نصيب من الأراضي السورية خارج الأراضي الأردنية والمحاكم الأردنية غير مختصة في مثل هذه الدعاوى.
وحيث أن هذا الدفع الذي يتعلق بالإختصاص الدولي هو من النظام العام وفقاً لمقتضيات المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي مفاده إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة أي المواد المتعلقة بالإختصاص الدولي للمحاكم (27-29) تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حجبت نفسها عن معالجة هذا الدفع وسايرتها بذلك محكمة الإستئناف التي لم تتدارك ذلك بالإصلاح وفقا لصلاحياتها بمقتضى المادة (188/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحجبت نفسها أيضا عن معالجة هذا الدفع الجوهري وهو من النظام العام مما يعيب قرارها بفساد الإستدلال فيكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2176/2014فصل16/11/2014).