مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت بالطعن الإستئنافي وأصدرت قرارها المطعون فيه دون أن تلحظ ما ورد بقرار محكمة بداية حقوق جنوب عمان بصفتها الإستئنافية من حيث رجوعها عن قرارها السابق رقم (1205/2011) تاريخ 17/8/2011 الذي بموجبه أعيدت القضية إلى محكمة صلح سحاب للتحقق من صحة الخصومة ومن ثم أصدرت القرار رقم (422/2011) تاريخ 20/12/2011 وهل تملك محكمة بداية حقوق جنوب عمان بصفتها الإستئنافية الرجوع عن قرارها السابق بالإستئناف المقدم إليها للمرة الثانية.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلحظ ذلك ولم تعالج مدى شرعية الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الإستئنافية خاصة وأن الإختصاص النوعي من النظام العام فيكون قرارها والحالة هذه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4088/2014فصل6/1/2015).