مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة (3/7) من قانون محاكم الصلح التي تنص على أنه ((لقضاة الصلح النظر في: 7-دعاوى فسخ عقد الإيجار ودعاوى إخلاء المأجورإذا كان بدل الإيجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها)).
وحيث أنه وبإجراء الخبرة لتقدير أجر المثل للعقار موضوع الدعوى فقد بلغت أجرته السنوية مبلغ (20400) دينار فتكون محكمة البداية هي المختصة بنظر هذه الدعوى ويتوجب إحالتها لمحكمة البداية حسب الإختصاص.
وحيث أن محكمة الصلح حكمت بالدعوى دون إحالتها لمحكمة البداية فيكون قرار محكمة الإستئناف في تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2464/2015فصل24/11/2015).