مبدأ قانوني
وحيث ان اختصاص محكمة العدل العليا محدد في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على سبيل الحصر ومن ذلك القرارات الادارية النهائية.
وحيث أن هذا الإختصاص يتحدد على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص.
فإذا كان هدف رافعالدعوى الغاء القرار الاداري لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا.
وأما إذا كانت الغاية من الدعوى هو الحصول على حق متنازع عليه أو الحصول على حق يعتقد بأحقيته له فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة وينعقد الاختصاص للمحاكم النظامية.
وحيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بالتعويض وبدل العطل وفوات الكسب ونقصان قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى ونتيجة لقيام المدعى عليهم الأول والثانية والثالث بإلغاء الطريق الموصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى بحيث اصبحت قطعة الارض غير مخدومة بأي طريق يمكن استعماله والحقوا ضرراً بالغاً كما وقام المدعى عليه الرابع بتغيير مسار قناة المياه المارة بأرض المدعي وحولها الى ماسورة كما وقام المدعى عليه الرابع بالاعتداء على حرم القناة وبتجريف ارض المدعي بالجرافات وغير معالمها.
وعليه فإن دعوى المدعي لا تخرجعن كونها دعوى مطالبة ببدل العطل والضرر والكسب الفائت ونقصان قيمة ارض المدعي زاستند في دعواه للفعل الضار ويهدف المدعي من خلالها في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقت به وكما هو مبين في دعواه على فرض من الثبوت.قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادمة رقم 2059/2012.
وعليه يكون الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للمحاكم النظامية وليس لمحكمة العدل العليا خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2016فصل10/5/2016).