مبدأ قانوني
حيث إن محكمة البداية مختصه بنظر الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضي أي قانون نافذ المفعول وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث إن المدعية تطالب بمبالغ نقدية بمواجهة المدعى عليه فهي من اختصاص محكمة البداية الوظيفية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).