مبدأقانوني 5
وحيث أن المادة 174من قانون العقوبات اشترطت لقيام جريمة الإختلاس أن يدخل الموظف في ذمته المال الذي تحت إدارته وحيث أنه لم يتحقق هذا الشرط كما ثبت من البينات المقدمة في الدعوى فقد قضت محكمة الإستئناف ببراءة المميز ضدهم من هذه التهم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (70/2001) فصل (20/2/2001).
g2001.70