مبدأقانوني 39
حيث أننا نجد أن بينة النيابة التي استمعت إليها محكمة الشرطة والمعزرة باعتراف المتهم ببيعه الذخائر التي كانت مسلمة اليه بحكم وظيفته كخازن وأن ذلك كان سبب تراكم الديون عليه الأمر الذي توفر القناعة التامة للمحكمة بارتكاب المميز بجرم الإختلاس المسند إليه وحيث محكمة الشرطة توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1434/2003) فصل (17/2/2004).
g2003.1434