مبدأقانوني 6
وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 174من قانون العقوبات حددت أركان جريمة الإختلاس وهي فعل الإختلاس المادي وأن يكون المختلس موظفاً من موظفي الدولة وأن يكون المال المختلس مسلماً إليه أو موجوداً تحت حفظه بحكم وظيفته وتوافر النية الجرمية .
وحيث أن المميز وبصفته موظف عام وقيامه بأخذ المبلغ الذي كان يحتفظ به في القاصة الحديدية وتصرف به وأنه يعمل محاسب وعليه حفظ الأمانات وقيامه بتمزيق بعض الصفحات من السجل من أجل أن يخفي فعلته فإن أفعاله قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية الإختلاس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (164/2003) فصل (21/5/2003).
g2003.164