مبدأقانوني 7
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 174\2 من قانون العقوبات اشترطت توافر أركان جريمة الإختلاس وهي أن يكون الجاني عاملاً في إحدى المؤسسات الموصوفة بالمادة 174\2 من قانون العقوبات ومنها البنوك وأن تكون الأموال المختلسة تعود لصناديق البنوك وأن يتم الإستيلاء على المال بقصد تملكه أو تصرف به المالك وأخيراً توافر القصد الجرمي .
وعليه فقد توافرت بفعل المتهم جميع أركان وعناصر جناية الإختلاس .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (217/2003) فصل (7/4/2003).
g2003.217