مبدأقانوني 3
وحيث أن المميز موظف بنك وموكل إليه بحكم وظيفته أمر ايداع النقود العائدة للبنك لتغذية الصراف الآلي وبالتالي فإن أخذه للمال والتصرف به وإدخاله بذمته يعتبر إختلاساً وفقاً لمنطوق المادة174\1و2من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (488/2003) فصل (16/6/2003).
g2003.488