مبدأقانوني 19
وحيث أن الأفعال المادية التي قام بها المميز المتمثله بقيامه بتنظيم وصول المقبوضات الصادرة عن دائرته بحيث يقبض المبلغ المثبت على النسخة البيضاء الاولى من جلد الوصول بالقيمة الحقيقية من المواطن ويقوم بتغير القيمة في النسختين الثانية والثالثة من الوصول قيمة اقل من المبلغ المقبوض ويدخل الفرق في ذمته ويتم توريد المبلغ المبثت في النسختين الثانية والثالثة الى الصندوق وحيث انه تمكن من الاستيلاء على المبالغ والتصرف بها وقام ايضا من الاستيلاء على مبالغ من البنك الكفيل واستلمها يموجب شيكات تم ايداع في الحساب وتسديدها ضمن ارساليات دون ان يقوم بتحرير وصولات قبض بها بحيث قام بلاستيلاء على قيمتها من النقد الموجود لديه والمحدد بموجب وصولات مدفوعة .
وحيث ان اموال امانة عمان الكبرى تعتبر اموال عامة طبقا للمادة 2\ب\3 من قانون الجرائم الاقتصادية فان الافعال التي قام بها تشكل كافة اركان جريمة الاختلاس بالمعنى المحدد بالمادة 174 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1337/2005) فصل (27/11/2005)
g2005.1337